للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان هما: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر فغير واجب المكث في منى، ولا رمي الجمرات بل يستحب. إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو ي منى فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من لم يتيسر له النزول في منى نزل في أقرب مكان إليها وجاز له أن يبيت فيه ليالي منى، وإذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو بمكانه ذلك لم يجب عليه المبيت ولا الرمي يوم الثالث عشر ليست العزيزية من منى بل يفصل بينهما جبل من ترك المبيت ليلة المزدلفة "ليلة العيد" وفي منى أيام التشريق لغير عذر أثم، ووجب عليه دم: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح بمكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام ترك المبيت أيام التشريق للرعاة والسقاة ومن في حكمهم جائز ولا شيء عليهم.

رمي الجمرات

من رمى الجمار أول أيام التشريق "وهو يوم الحادي عشر" قبل الزوال وجب عليه أن يعيدها بعد الزوال، فإن لم يعلم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أعاد رميها بعد الزوال في اليوم الثاني أو الثالث: من أيام

<<  <   >  >>