للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بن يعمر: أن أناساً من نجد أتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر منادياً ينادي:"الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلاً ينادي بهن"رواه الخمسة فيجب العناية بذلك والتأكد من حدود عرفة؛ لأنه مهم جداً حتى يتيقن الإنسان أنه داخل حدودها ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع يوم العيد لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك" فإن طلع فجر العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه:"إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"أمر أبا أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجا عاماً قابلاً ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله".

<<  <   >  >>