٤- الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً وقارناً ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلي الله عليه وسلم رتبها هكذا، وقال:"لتأخذوا عني مناسككم" فإن قدَّم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلي الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: افعل ولا حرج" متفق عليه، وللبخاري عنه قال:" كان النبي صلي الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، وقال: رميت بعدما أمسيت؟ قال لا حرج" وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم: سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال:"ارمِ ولا حرج"، قال: فما رأيته يومئذ سئل عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج"وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره، والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس.
سادساً: المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق:
يمكث الحاج في منى بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي