للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم العمرة

اختلف العلماء في حكمها على قولين:

الأول: القول بوجوبها، وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعة من أهل الحديث وغيرهم -رحمهم الله، ومن أدلتهم على ذلك: ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي -وافد بني المنتفق- أنه أتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال:"حج عن أبيك واعتمر" ١، صححه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه. وبحديث عمر في رواية الدارقطني وفيه قال صلي الله عليه وسلم:"وتحج البيت وتعتمر" ٢.وبحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال:"عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" ٣.واستأنسوا بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمرَةَ للهِ} [البقرة:١٩٦] .

الثاني: أنها سنة وليست بواجبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثر أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلة ذلك:


١ رواه الترمذي رقم ٩٣٠) ، والنسائي ٥/٨٨-٨٩، وابن ماجه رقم ٢٩٠٦) .
٢ رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/٤، والدارقطني ٢/٢٨٢.
٣ أخرجه أحمد ٦/١٦٥، وابن ماجه رقم ٢٩٠١) .

<<  <   >  >>