للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مخالفات وتنبيهات في التوكيل "في الحج والرمي وغيرهما

استنابة القادر على الحج:

أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال وجه إليها عن حكم من أراد أن يحج عن نفسه وهو صحيح الجسم فأجابت: لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: "لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً"، كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع فيما نعلم ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي لفظ "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"١.

من حج عن غيره ولم ينشئ سفره من مسقط رأسه:

تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي، وأجابت عليه:

س: رجل حج هذا العام عن والده المتوفي ولم ينشئ سفر الحج من


١ فتاوى إسلامية ٢/١٩٢.

<<  <   >  >>