للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يقابله إذا كان رخيص الثمن بغية التخلص من المسؤولية والراحة من المشقة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه:" يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزيء العوراء البيِّن عورها ولا المريضة البيِّن مرضها ولا العرجاء البيِّن عرجها ولا الهزيلة التي لا تنقي وأدنى سن في الشاة ستة شهور، وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين فما كان أقل من ذلك لا يجزيء هديًا ولا أضحية١.

ومن المخالفات المتعلقة بالهدي والأضاحي: ما يقع من بعض الناس من حد السكين والبهيمة تنظر إليه. فلا ينبغي هذا لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم٢.

ورأى رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي صلي الله عليه وسلم:"لقد أردت أن تميتها موتتان هلا حددتها قبل أن تضجعها" ٣. ولأن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها وهو ينافي الرحمة المطلوبة٤.

ومن المخالفات المتعلقة بأمر الذبح: أن يذكي البهيمة بآلة كآلة.


١ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ص ٨٦-٨٧.
٢ رواه أحمد وابن ماجه.
٣ رواه الحاكم والطبراني.
٤ أحكام الأضحية والزكاة للشيخ ابن عثيمين.

<<  <   >  >>