للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اثنين، كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ١ الآية، والنسك هو: الذبح، وعلى هذا فقس.

فمن أخلص العبادات لله، ولم يشرك فيها غيره، فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله. ومن جعل فيها مع الله غيره، فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي أذكره اليوم، قد طبق مشارق الأرض ومغاربها، إلا الغرباء المذكورين في الحديث، وقليل ما هم. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب.

فإذا أردت مصداق هذا، فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب، وفي كل مذهب، وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتداً يحل دمه وماله؛ منها: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، كيف حكى الإجماع في الإقناع على ردته. ثم تأمل ما ذكروه في سائر الكتب، فإن عرفت أن في المسألة خلافاً ولو في بعض المذاهب، فنبهني. وإن صح عندك الإجماع على تكفير من فعل هذا، أو رضيه، أو جادل فيه، فهذه خطوط المويس، وابن إسماعيل، وأحمد بن يحيى، عندنا في إنكار هذا الدين والبراءة منه، وهم الآن مجتهدون في صد الناس عنه.

فإن استقمت على التوحيد، وتبينت فيه، ودعوت الناس إليه، وجاهرت بعداوة هؤلاء، خصوصاً ابن يحيى، لأنه من أنجسهم وأعظمهم كفراً، وصبرت على الأذى في ذلك، فأنت أخونا وحبيبنا. وذلك محل المذاكرة في المسائل التي ذكرت، فإن بان الصواب معك وجب علينا الرجوع إليك، وإن لم تستقم على التوحيد علماً وعملاً ومجاهدة، فليس هذا محل المراجعة في المسائل. والله أعلم.


١ سورة الأنعام آية: ١٦٢.

<<  <   >  >>