(٢) كان التقيد بالمذهب قد أصبح طابع الدولة العثمانية تأخذ الولاة والقضاة به، وأصدر السلطان العثماني أوامره باعتبار المذهب الحنفي مذهب الدولة، وصدر تقنين للأحكام وفق هذا المذهب سمي باسم: مرشد الحيران. ولما صدرت في مصر لائحة ترتيب المحاكم الشرعية نص فيها على الالتزام بالراجح من مذهب أبي حنيفة. ولم يكن أحد الفقهاء يجرؤ على علاج موضوع إلا من خلال هذا المذهب. وعندما دعت الحاجة إلى وضع قانون الوصية عام ١٩٤٦مـ تبين للجنة المشكلة من علماء الأزهر وأعضاء مجلس البرلمان أن المذهب الحنفي وسائر المذاهب الأربعة لأهل السنة ليس في مصنفاتها ما يسد الحاجة في خصوص الوصية الواجبة لأهل الميت من غير ورثته الشرعيين والمنصوص عليها بأية الوصية في سورة البقرة وهي قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وتحت ضغط الحاجة رأت اللجنة أن تأخذ بغير ما ورد في المذاهب الأربعة بل وأن تأخذ بما ورد في فقه الشيعة والخوارج توصلا لتقرير وصية واجبة لأبناء المتوفى الذين توفى أبوهم في حياة جدهم، وكان إجماع المذاهب=