للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سائر علماء الحنابلة بتيسير هذه الشروط على نحو لم يسبق إليه.

النقطة الرابعة:

لما يراه بشأن علاقة المجتهد بالمجتهد فبان لي أنه يؤكد على كل مجتهد أن يحتفظ بصفة الإستقلال في اجتهاده حتى عندما يأخذ باجتهاد غيره فليس معنى ذلك قبول رأي الغير في ذاته بل قبول الدليل المنبني عليه حيث لا يعرف الحق بالرجال بل يعرف الرجال بالحق.

وعرضت ثانيا لموقفه من التقليد فشدد في إنكاره والنهي عنه بان أنه سبب توارث الكفر عن الآباء في كل عصر كما قص القرآن الكريم فالقاعدة المقررة لدى بن عبد الوهاب ذم التقليد وأنه طريق أهل الضلال الذين يصفهم بقوله: (إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وأخرهم) . ولا يبيح التقليد إلا في حالات الضرورة القصوى عند استحالة معرفة الحكم اجتهادا، وحتى في هذه الحالة يوجب على المقلد أن يجتهد في اختيار من يقلده وألا يكتفي يما يشاع عنه من علم ودين وفي ذلك يقول:

" وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواء من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الباطل ".

وانبنى على موقفه من الاجتهاد والتقليد حسبما ذكرنا أن عاب على العالم أن يتخذ من المذهب الذي ينتسب إليه دينا يهاب التحول عنه وخلاف إمامه. ويمكن تلخيص موقفه من الاجتهاد والتقليد في القواعد الآتية:

(١) كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما المصدران الوحيدان لكل أمر ونهي وتقرير.

(٢) وإن الحكم إن عرف من النص لزم اتباعه وعدم تركه لقول كائن ما يكون.

(٣) فإذا لم يعرف الحكم من النص وجب الاجتهاد لمعرفته والاجتهاد فرض كفاية على الأمة ماض إلى يوم القيامة.

<<  <   >  >>