للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء, وقالت حفظتني حفظك الله وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فيضرب بها وجهه.

فصل: قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ويبرئون بها الذمة. واللفظ لأبي عمر بن عبد البر١ فإنه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار.

ونحن نذكر كلامه بعينه. قال في الاستذكار في باب "النوم عن الصلاة": قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ابن الاصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين, قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها يعني الرخصة: قال أبو عمر: ذلك عندي والله أعلم لأنه كان سببا إلى أن أعلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله عن عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدا متى ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها.

ألا ترى إلى حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها". والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدا أو يكون ضد الذكر. قال الله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} . أي تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركهم الله من رحمته, وهذا لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن.

فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

قيل: خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الاثم مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها


١ هو العلامة ابن عبد البر من كبار فقهاء المالكية توفي ٤٣٦ هـ.

<<  <   >  >>