للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قالوا: أنفصليها معهم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الوراث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي قال أتى إلي عن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنه سيجيء بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا الصلاة لميقاتها". قالوا: نصليها معهم يا رسول الله قال: "نعم".

قال أبو عمر: أبو مثنى الحمصي هو الأملوكي: ثقة. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها, ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا, وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثر هم يصلون الجمعة عند الغروب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى". وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يدخل وقت العصر.

وروي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر الكتاب يعني الإستذكار في المواقيت, وحدثنا عبد الله بن محمد بن راشد حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النسوي حدثنا سويد بن نضر حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان بن مغيرة عن ثابت بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى". فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا, والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والناسي, ثم الجميع من جهة العذر وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان عليه من تفريطه, وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها". وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر, وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بسفره,

<<  <   >  >>