للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أراد أن يكتب لبعض أولاده بشيء من المال]

السؤال

رجل كبير السن تزوج امرأتين توفيت الأولى وأنجبت منه ثلاثة، ثم تزوج الثانية وأنجبت ثلاثة، ولكن الثلاثة الذين أنجبتهم الأولى جائرون على إخوتهم الصغار الذين هم من الزوجة الثانية؛ لأنهم صغار، فهل يجوز له أن يكتب للثلاثة الصغار نصف البيت؟ الإجابة: لا يجوز لك ذلك، إنما إذا أردت أن تقسم التركة قسمت على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتحفظها، ولا تمكن أحداً منها إلا بعد الوفاة كل يتسلم نصيبه؛ خشية أن يجور أحد على أحد، فلك أن تكتبها وتحفظها مع رجل من الصالحين، فإذا توفاك الله، فكل يأخذ قسمه الذي قسمه الله تبارك وتعالى له، هذا محله إذا خشيت أن يضيع على الصغار حقهم من هؤلاء الجائرين.