للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم البهائم وألبانها]

البهائم التي هي فوق الهرة خلقة نجسة، يعني: البهائم التي لا تؤكل كالكلب، والذئب، والسباع، والثعالب، وما أشبهها، ويعفى عن الهرة للضرورة؛ لأن سؤرها طاهر، كما ورد ذلك في الحديث، وكذلك ما يبتلى به كثيراً كالفأرة إذا خرجت ووقعت في الماء ولم تمت أو في الدهن فإنها طاهرة.

ولبن ما لا يؤكل لحمه كلبن الحُمر ولبن الكلاب نجس.

ومني كل ما لا يؤكل لحمه نجس إلا مني الآدمي فهو طاهر، ومني الآدمي فيه خلاف هل هو طاهر أم لا؟ والمشهور أنه طاهر، والاحتياط أنه إذا كان يابساً أن يفرك، فإذا وقع على الثوب مني الاحتلام وإن كان رطباً فإنه يغسل؛ لأنه ورد غسله، وورد فركه.