للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وخالف في ذلك ابن حزم فذهب إلى أن الحيض هو الأسود، قال:" فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفوفا فقد طهرت " (١) ونقل الكاساني في بدائع الصنائع الإجماع خلافا لأبي منصور حيث قال:" إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان حيضا، أما إذا رأت في آخر أيام الطهر، واتصل به أيام الحيض لا يكون حيضا. والعامة على أنها حيض كيفما كانت." (٢)

أما الكدرة في أيام الحيض فالجمهور على أنها من الحيض منهم أبو حنيفة (٣) ، ومالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦) ، وإسحاق (٧) ، وبه قال يحي الأنصاري (٨) ، وربيعة (٩) ، والثوري (١٠) ، والأوزاعي (١١) ، وعبد الرحمن بن مهدي (١٢) ،وخالفهم أبو يوسف (١٣) ، وأبو ثور (١٤) فقالا: لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود (١٥) .


(١) المحلى كتاب الحيض والاستحاضة/مسألة الحيض هو الدم الخاثر٢/١٦٢
(٢) كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج ١
(٣) الأصل ١/٣٣٧
(٤) المدونة١/٥٠
(٥) المجموع٢/٣٩٥
(٦) المغني١/٤١٣
(٧) الأوسط١/٢٣٥،المغني١/٤١٣،المجموع ٢/٣٩٥
(٨) المرجع السابق
(٩) ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وانظر المرجع السابق
(١٠) المرجع السابق
(١١) المرجع السابق
(١٢) المرجع السابق
(١٣) أحكام القرآن/ للجصاص١، بدائع الصنائع/ كتاب الطهارة/ فصل الحيض وأحكامه١/،الأوسط ١/٢٣٥، المجموع٢/٣٩٥،
(١٤) الأوسط ١/٢٣٥،وانظر المغني١/٤١٣
(١٥) ينظر الأصل لمحمد بن الحسن ١/٣٣٧، الأوسط ٢/٢٣٧، بدائع الصنائع كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج ١

<<  <   >  >>