(٢) ينظر التاج والأكليل لمختصر خليل/ لمحمدحطاب باب في أحكام النجاسلت/ فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة،، ومواهب الجليل له أيضا في كتاب الطهارة باب يرفع الحدث/ فصل الطاهر أنواع/ فرع الصلاة على جلود الميتة، وينظر فصل في التيمم،، وشرح مختصر خليل لمحمد الخرشي في باب الطهارة/ فصل بيان الطاهر والنجس،، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي في باب أحكام الطهارة/ فصل بيان الأعيان الطاهرة والنجسة، وينظر فصل في بيان الحيض والنفاس/ مدة الحيض،، وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشيةالصاوي باب في بيان الطهارة/فصل في الحيض/ علامة الطهر،، ومنح الجليل شرح مختص خليل لمحمد بن عابدين في باب يرفع الحدث/ فصل في موجبات الغسل. وقال في حاشية العدوي١/١٨٦:" خروجها مبتلة من رطوبة الفرج لا يضر" وهو يخالف قول عياض السابق. (٣) المغني كتاب الصلاة / باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك / مسألة ما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا / فصل رطوبة فرج المرأة (٤) الإنصاف للمرداوي، كتاب الطهارة / باب إزالة النجاسة