للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

َإلا أن الشافعية والحنابلة لم يعدو االرطوبة من النواقض ولا ذكروها عند ذكرهم الخارج من السبيل رغم توسعهم في ذكر الحالات النادرة وعدم إغفالهم لما يعرض كالريح تخرج من القبل، فلعلهم يرونها من الخارج الدائم الذي لا يمكن الاحتراز منه أو لا يكون عندهم من مخرج البول والغائط الذي هو مخرج النجاسة المنصوص عليها كما قال البهوتي:" (لَا) يَنْقُضُ الْخَارِجُ إنْ كَانَ (دَائِمًا) كَدَمِ مُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ وَنَحْوِهِ , لِلضَّرُورَةِ (مِنْ سَبِيلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْخَارِجِ. وَهُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. فَيَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْهُ." (١)

فلعل من رأى أن الرطوبة عندهم من النواقض أخذ ذلك من إيجابهم الوضوء من كل خارج من السبيل طاهرا كان أم نجسا، وقد بحثت في كتبهم فلم أجد أحدا نص على أن الرطوبة من النواقض صراحة (٢)


(١) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى كتاب الطهارة/ باب نواقض الوضوء
(٢) بحثت في جميع كتب الفقه المذهبي والمقارن والفتاوى في جميع مظان هذه المسألة حسب جامع الفقه الإسلامي وهو يشتمل على أمهات الكتب وأشهرها.

<<  <   >  >>