للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم -قولاً وفعلاً، وذكر حديث ذر بن حبيش قال: لقيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح فقال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم " (١) .

وكل ما خرج من مخرج البول من المرأة أو الرجل فهو ناقض للوضوء لما ذكرنا، وإن كان طاهراً.


(١) أخرجه ابن حبان في باب ذكر الخبر الدال على أن الرقاد ٣/٣٨١،، وابن خزيمة باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول١/١٣ وباب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين ١/٩٨،، والنسائي في باب المسح على الخفين ١/٨٣،، والترمذي في باب فضل الوبة والاستغفار ٥/٥٤٥،، وابن ماجة في باب الوضوء من مس الذكر١/١٦١،، والشافعي في المسند باب ما خرج من كتاب الطهارة ١/١٧،، وأحمد ٢/٣٨٩،، والبيهقي في باب الوضوء من النوم ١/١١٨،، وباب التوقيت في المسح على الخفين١/٢٧٦،، والطبراني في الكبير ٨/٥٦،، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٢. قال الترمذي حسن صحيح،، ونقل في تحفة المحتاج عن البخاري قوله: " إنه أصح شيء في الباب" ١/١٩٥ حكى النووي عن ابن عبد البرقوله: " شرح النووي على صحيح مسلم ج٣/ص١٧٦
واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على على قال ومن رفعه أحفظ وأضبط" قال ابن حجر: "
قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه وذكر بن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به" تلخيص الحبير ج١/ص١٥٧

<<  <   >  >>