للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدِبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إذْ قَالَتْ إحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ.

فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذي كُنْتِ تَقُولِينَ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

قَالَ الإِمَامُ: إعلانُ النِّكَاح، وَضرب الدفُ فِيهِ مُسْتَحبّ، وَقد رُوِيَ عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَة بِإِسْنَاد غَرِيب، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، واجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ».

٢٢٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّحَّانُ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ قُرَيْشٍ، أَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنا أَبُو عَبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَنا أَبُو بَلْجٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>