وَذهب جمَاعَة إِلَى أَن النِّكَاح جَائِز، ولكلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مهر مثلهَا، وَهُوَ قَول عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح، وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ، وَأَصْحَاب الرَّأْي، وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَو سمي لَهما أَو لإحداهما صَداق، فَلَيْسَ بالشِّغار الْمنْهِي عَنْهُ، وَالنِّكَاح ثَابِت، وَالْمهْر فَاسد، وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا مهرُ مثلهَا.
بَاب نِكَاحِ المُتْعَةِ
٢٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد، عَنْ يَحْيَى بْن قَزعَة، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
قَالَ الإِمَامُ: نِكَاح الْمُتْعَة كَانَ مُبَاحا فِي أول الْإِسْلَام، وَهُوَ أَن ينكِحَ الرجل الْمَرْأَة إِلَى مدَّة، فَإِذا اقْتَضَت، بَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute