بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ
قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النِّسَاء: ٤٣].
١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
قَالَ الشَّيْخُ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَسَّهَا بِيَدِهِ، وَلا حَائِلَ بَيْنَهُمَا، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءَهُمَا، يُرْوَى ذَلِكَ: عَنْ عُمَرَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute