أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، نَا أَبُو عِيسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ، وَدُعِيَ لَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ»
قَالَ الإِمامُ: فِيهِ دلِيلٌ على أنّهُ يجوز أَن يُناول بعضُ الضَّيْف بَعْضًا، قَالَ ابْن الْمُبَارك: لَا بَأْس أَن يناول بعضُهم بَعْضًا، وَلَا يناولُ من هَذِه الْمَائِدَة إِلى مائدة أُخْرَى.
٢٨٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ الْجَوْزَجَانِيُّ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخُزَاعِيُّ، أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، نَا أَبُو عِيسَى، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا».
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَجَابِرٌ هَذَا هُو جَابِرُ بْنُ طَارِقٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي طَارِقٍ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يُعْرَفُ لَهُ إِلا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَكِيمُ بْنُ جَابِرِ بْنِ طَارِقِ بْنِ عَوْفٍ الْكُوفِيُّ الأَحْمَسِيُّ، سَمِعَ أَبَاهُ وَعُمَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute