للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٠ - حَدَّثَنَا ‌هَنَّادٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ ‌أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ» يَقُولُ: لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

⦗٥٠⦘

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>