للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣٥] (*) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الوَليِدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَلَى كُلِّ مَيْسَمٍ مِنَ الإِنْسَانِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: إِنَّ هَذَا لَشَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَن يَطِيقُ هَذَا؟ قَالَ: أَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَرِيقِ صَدَقَةٌ -أَوْ قَالَ: صَلَاةٌ- وَإِنَّ حَمْلَكَ عَلى الضَّعِيفِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَحَدُكُم إِلَى الصَّلَاةِ صَلَاةٌ".

قَال: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِن هَذَا الوَجْهِ (١).

قُلتُ: بَل رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ.

[٦٣٦] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ [عَنْ لَيثٍ] (٢) عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "ابنُ آدَمَ سِتُّونَ وَثُلثُمَائَةِ مِفْصَلٍ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، وَعَونُ الرَّجُلِ أَخَاهُ عَلى الشَّيءِ صَدَقةٌ، وَالشَّرْبَةُ مِنَ المَاءِ تُسْقَى صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ".


[٦٣٥] كشف (٩٢٦) مجمع (٣/ ١٠٤). وقال: رواه أبو يعلى [ج ٤/ رقمي ٢٤٣٤، ٢٤٣٥]، والبزار والطبراني في الكبير [ج ١١/ ص ٢٩٦ - ٢٩٧/ رقم ١١٧٩١، ١١٧٩٢] والصغير [١/ ٢٢٩] بنحوه، وزاد فيها: ويجزي من ذلك فيها كله ركعتا الضحى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
[٦٣٦] كشف (لم يورده) مجمع (السابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>