[٦٥٣] كشف (٩٥٧) مجمع (٣/ ١٣٤). وقال: رواه أبو يعلى [ج ٦/ رقم ٣٤٧٣]، والطبراني في الأوسط [؟]، والبزار، وزاد: وإنه ليؤجر في إتيانه أهله، حتى أنه ليؤجر في السلعة تكون في طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانها -أو كلمة نحوها- فيخفق بذلك فؤاده فيردها اللَّه عليه ويكتب له أجرها. وفي إسناده المنهال بن خليفة، وثقه أبو حاتم، وأبو داود والبزار، وفيه كلام.