للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الذي لااختلاف فيه عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ , أَنَّ مَنْ عَقَّ , فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ ,عن الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ، وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا، وَهِيَ مِنَ الأََمْرِ الَّذِي لااختلاف فيه ولَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ، فَإِنَّهِا بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا , لَا يَجُوزُ فِيهَا عَرَجاءُ , وَلَا مَكْسُورَةٌ، وَلَا عَجْفَاءُ , وَلَا مَرِيضَةٌ، ولا عوراء وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلَا من جِلْدُهَا , وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>