للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب في ذبح الضحية قبل انصراف الإمام]

٢١٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم يَوْمَ الأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا، فَاذْبَحْه.

<<  <  ج: ص:  >  >>