للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٣) باب العمل في المفاداة]

٩٦٠ - وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ رَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوْ التِّجَارَةِ، فَيَشْتَرِيَ الْحُرَّ أَوِ الْعَبْدَ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَي بِهِ، يكون دَيْنٌاً عَلَيْهِ، وَلَا يُسْتَرَقُّ، فإِنْ كَانَ وُهِبَ لَلرجل، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً , فَيكون دَيْنٌاً عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ , فَإِنَّ سَيِّدَهُ الأََوَّلَ أحق به، دْفَعَ إِلَى صاحبه ما اشْتَرَاهُ به، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ , فَسَيِّدُهُ الأََوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ كافأه فيعْطَي ماكَافَأَ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>