[(٢) باب مايجب فيه التطليقة من التمليك]
١٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ , وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ بن ثابت: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا , فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ بن ثابت: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فقَالَ له: الْقَدَرُ، فَقَالَ له زَيْدٌ بن ثابت: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ , وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute