للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٦) باب ما جاء في الإيلاء]

١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رحمة الله عليه - , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>