للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٧) باب القضاء في الرجل يحيل للرجل بدين له على آخر]

٢٩٧٠ - قال مالك: فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى رَجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، إنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ , فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وَهذا الأمر عندنا , وأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأََوَّلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>