للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥١) جامع ما جاء في الفدية]

١٢٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ من شَعَرَهُ شيئاً، أَوْ أن يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، فقَالَ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي ذلك في حال الضَّرُورَةِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>