للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٨٤ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ».