للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذكرها ومنها: "هو ما أضافه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تقييد بالكبير. قال وهو مذهب الجمهور".

ثم تعرض لذكر المرسل هل يحتج به أو لا؟

أبلغ الأقوال فيه إلى ثلاثة عشر قولا.

منها: أنه يقبل مطلقا.

ومنها: أنه يرد مطلقا.

وبقيتها فيها شروط وتقييدات للقبول.

ثم تعرض لبعض الأسباب التي تحمل المرسلين على الإرسال عن الثقة.

ثم تساءل هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع؟

فأجاب بأنه إذا كان شيخ المرسل عدلا جاز بلا خلاف. وإذا كان غير عدل منع بلا خلاف ثم ذكر صورتين أخريين محتملتين للجواز والمنع.

(٦٣) النكتة الثالثة (ص٥٥٩) :

تضمنت رداً على اعتراض وجهه مغلطاي والبلقيني على ابن الصلاح حيث عد أبا حازم من صغار التابعين.

فاعترضا عليه بأن أبا حازم ليس من صغار التابعين، فقد سمع من الحسن بن علي وأبي هريرة وغيرهما.

قال الحافظ: وهو اعتراض فيه نظر، لأن ابن الصلاح إنما أراد أبا حازم سلمة بن دينار المدني وهو لم يلق من الصحابة غير سهل بن سعد وأبي أمامة - رضي الله عنهما - فقط. وأما الذي سمع من الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فهو أبو حازم الأشجعي وهو من مشايخ الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>