للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٠٦٨٥

السؤال: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد؟

الجواب: ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله، وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (١)».

السؤال الثاني: ما حكم من يقول: إنه مسلم بالقول فقط، وهو مع أهل البدع والشرك بفعله، وهل يكون مسلما حقيقة، وهل يجوز أكل ذبحه؟

الجواب: من نطق بالشهادتين مصدقا بما دلتا عليه، وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر، وإن نطق بهما، وصلى وصام، مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيرا وتعظيما، ولا يجوز الأكل من ذبيحته.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٨).