للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٨٢٦٤

السؤال: إن الكفار يقطعون آذان بعض الدواب، ويسيبونها لغير الله أينما شاءت، لا يتعرضون لها بشيء بعد ذلك؛ فهل يجوز للمسلم ذبحها والأكل من لحومها؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان لا يترتب على أخذ هذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في أخذها، وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحا شرعيا، والأكل منها، وقد يكون أخذها واجبا للقادر على ذلك؛ لما فيه من إنكار المنكر، والعمل على القضاء على الشرك.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز