للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - جاء في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج:

" ويحد بإقراره وشهادة رجلين " أو علم السيد دون غيره، كما مر نظيره في السرقة لا بريح خمر وهيئة سكر وقيء، لاحتمال