للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثالث

أن الطلاق الثلاث يمضي ثلاثا في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها، واستدلوا لمذهبهم في المدخول بها بما استدل به الجمهور، وقد تقدم مع مناقشته، واستدلوا لمذهبهم في غير المدخول بها «بحديث أبي الصهباء الذي قال فيه لابن عباس: أما علمت أن الرجل، كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، قال: بلى (١)»، وقد تقدم الحديث قالوا: إن التفصيل بين المدخول بها وغير المدخول فيه جمع بين الروايات، وإثبات حكم كل منهما في حال، وقد سبقت مناقشة هذا الدليل (٢).


(١) سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٩).
(٢) ص - من البحث.