للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٥٠٨

السؤال: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل تخبرني عن الأفضل من هذه السلع وقال التاجر بالأمانة هذا هو الأفضل وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟.

الجواب: إذا لم يكن أحدهما قصد بالأمانة الحلف بغير الله وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة. أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله والحلف بغير الله شرك أصغر ومن أكبر الكبائر لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١)» وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا (٢)». وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا ". وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) الإمام أحمد ٢/ ٦٩ و٨٧ و١٢٥ وأبو داود والترمذي ٤/ ١١٠ والحاكم ١/ ١٨ و٥٢و٤/ ٢٩٧ وابن حبان كما في موارد الظمآن ص٢٨٦.
(٢) الإمام أحمد وأبو داود ٣/ ٥٧١