للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: صفة سجود الشكر وكيفيته: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هل يجب لسجود الشكر تكبير في أوله أو في آخره؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه ليس لسجود الشكر تكبير لا في أوله ولا في آخره، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من أصحابه (١).

القول الثاني: أنه يجب في أوله تكبيرة واحدة، وفي آخره تكبيرة أخرى للقيام من السجود (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بأن السجود المجرد صلاة، فيجب فيه ما يجب في الصلاة (٣)، ومن ذلك التكبير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٤)»


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٢٧٧، و٢٣/ ١٦٩، نيل الأوطار ٣/ ١٢٩، البحر الزخار ١/ ٢٨٦.
(٢) شرح المنتهى ١/ ٢٤٠.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ١٦٩، الفروع ١/ ٥٠٥.
(٤) سبق تخريجه.