للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

اتفق جميع العلماء على حرمة خلو الرجل بامرأة ليست له زوجة، ولا ذات رحم محرم. وهذه الحرمة مطلقة، سواء أمنت الفتنة أو لم تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو لم توجد.

قال السنامي في نصاب الاحتساب (١):

" ويحتسب على الرجل والمرأة إذا كانا في خلوة وكانا أجنبيين. . . إلا إذا كان له على المرأة حق، فله أن يلازمها ويجلس معها، ويقبض على ثيابها، وهذا ليس بحرام، فإن هربت وخلت الخربة فأراد الرجل أن يدخل تلك الخربة لا بأس به، إذا كان الرجل يأمن على نفسه من ذلك، فيكون بعيدا عنها يحفظها بعينه، لأن هذه الخلوة ضرورة ".

وقد أوجب العلماء نهي النساء عن اجتماعهن مع الرجال، اجتماع ملاصقة، لأن ذلك محرم، واستباحته كفر، وفعله مع الاعتقاد بتحريمه عصيان لله (٢)، وأطلقوا حرمة الخلوة مع الشهوة فحرموا الخلوة بكل حيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد (٣) والخلوة بشهوة لرجل مع رجل أو امرأة مع امرأة (٤)، ولذلك حرموا خلوة النساء بعضهن ببعض إذا خيف عليهن المساحقة انظر (٥)


(١) ص١٣٥.
(٢) انظر المعيار المعرب ج١١ ص٢٢٨.
(٣) انظر الفروع ٥/ ١٥٣ والإنصاف ٨/ ٣٠ وكشاف القناع ٥/ ١٥، ١٦.
(٤) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ١٢١.
(٥) إعلام الموقعين ٤/ ٣٧٨.