[تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود]
الكساد:
ذهب جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنفية) إلى أنه لا يجب في كساد النقود إلا ما اتفق عليه في العقد فترد النقود بعينها وذلك في نقود الذهب والفضة ولا أثر للكساد، أما في النقد الاصطلاحي فالشافعية والراجح عند المالكية أنه لا أثر للكساد أيضا فلا فرق عندهم بين الذهب والفضة وغيرهما. وقال أبو حنيفة بفساد البيع.
وذهب الحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى وجوب القيمة وهو القول المرجوح عند المالكية فيرد المدين قيمة النقد الكاسد من النقد الجديد.
ولا اعتراض على قول الجمهور بإيجاب المثل إذا كان النقد الكاسد ذهبا أو فضة لما في الحجرين من القيمة الذاتية.
أما في النقد الاصطلاحي فمن الصعب أن نلزم الدائن أو البائع بقبول النقد الكاسد المتفق عليه في العقد وأولى أن يفسد البيع كما قال أبو حنيفة - رحمه الله - وربما حاول الجمهور بقولهم إرساء مبدأ استقرار التعامل، أو لحسن ظنهم بجهات الإصدار الحكومية التي تحدد مهلة ليتمكن الناس من تبديل ما لديهم من النقد القديم فإذا توفر ذلك فلا يترتب أي محذور ولكن في ظل