للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مبطلات شركة الأبدان]

تبطل شركة الأبدان بأمور نجملها فيما يلي:

١ - الفسخ من أحد الشريكين؛ لأنه عقد جائز غير لازم فكان محتملا للفسخ، فإذا فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ.

٢ - موت أحدهما، أيهما مات انفسخت الشركة، لبطلان الملك وأهلية التصرف بالموت، سواء علم بموت صاحبه أو لم يعلم؛ لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه، وموت الموكل يكون عزلا للوكيل علم به أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي فلا يقف على العلم.

٣ - ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت.

٤ - جنون أحدهما جنونا مطبقا لأن به يخرج الوكيل عن الوكالة وجميع ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يبطل به عقد الشركة؛ لأن الشركة تتضمن الوكالة كما هو مبين في الوكالة (١).

٥ - الحجر على أحد الشريكين لسفه أو فلس وكل ما يمنع أحدهما من التصرف مطلقا كالاسترقاق أو نسبيا كتزوج المرأة.

فهذه خلاصة عاجلة عن شركة الأبدان في الفقه الإسلامي، وقد مر فيها إشارة إلى كثير من المسائل الخلافية، فلذا استحسنت تذييل هذه العجالة بهذه القاعدة التي توضح كيفية السير في المسائل الخلافية، قال في كشاف القناع (٢): " وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها أي نحو المذكورات من مسائل الخلاف مما يسوغ


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٧٨.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٥٣١.