جـ: إذا أثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان؛ لعموم قوله تعالى:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(١).
س: يقول بعض متديني الشباب المعاصر: إن جميع أو غالب من يقع في الشرك في العالم الإسلامي اليوم ليس مشركا؛ لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله كما فعل السيوطي والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران إذا أصاب وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد، وهذا فعل أقصى ما يستطيع.
جـ: المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز