للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الشفعة بشركة الوقف]

اختلف العلماء - رحمهم الله - في جواز الشفعة في الوقف. فذهب الحنفية إلى أن لا شفعة للوقف ولا في الوقف لأنه لا مالك له معين قال في الدر المختار ما نصه: ولا شفعة في الوقف ولا له نوازل ولا بجواره. قال المصنف: قلت وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع، وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف. وقال في الحاشية: قوله أو كان بعض المبيع ملكا إلخ. حاصله أنه لا شفعة له بجوار ولا بشركة فهو صريح بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل عبارة النوازل ونبهنا عليه. قوله فلا شفعة للوقف إذ لا مالك له. أهـ (١). .

وقال الكاساني في معرض تعداده شروط الأخذ بالشفعة ما نصه:

ومنها ملك الشفيع وقت الشراء في الدار التي يأخذها بالشفعة، لأن سبب الاستحقاق جوار الملك والسبب إنما ينعقد سببا عن وجود الشرط، والانعقاد أمر زائد على الوجود فإذا لم يوجد عند البيع كيف ينعقد سببا فلا شفعة له بدار يسكنها بالإيجار والإعارة ولا بدار باعها قبل الشراء ولا بدار جعلها مسجدا ولا بدار جعلها وقفا وقضى القاضي بجوازه أو لم يقض على قول من يجيز الوقف لأنه زال ملكه عنها لا إلى أحد. أهـ (٢).

وذهب المالكية إلا أنه لا شفعة بالوقف إلا للواقف نفسه بشرط أن يضيف ما يأخذ بالشفعة إلا ما أوقفه أو أن يجعل ذلك للناظر بأن ينص في ولايته على الأخذ بالشفعة ليضاف إلى الوقف أو أن يؤول الوقف إلى الموقوف عليهم فلهم حق الأخذ بالشفعة ولو لم يوقفوا أو أن يؤول النظر أو الاستحقاق إلى بيت المال فللسلطان الأخذ له بالشفعة.

قال أبو البركات أحمد الدردير في معرض تعداد من يجوز لهم الأخذ بالشفعة ما نصه:

أو كان الشفيع محبسا لحصته قبل بيع شريكه فله الأخذ بالشفعة ليحبس الشقص المأخوذ أيضا قال منها دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في الدار نصيبه فليس للذي


(١) حاشية ابن عابدين جـ ٦ ص٢٢٣
(٢) بدائع الصنائع جـ ٦ ص٢٧٠٤.