للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة، فإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخص أو أحوط تعين مطلقا.

وإن كان أعم، فالراجح أن مذهبه ما استند إلى السنة (١).

قال ابن حامد: وكل ما كان من جوابه، بأن يقول: اختلف فيها، فقال فيها عمر كذا وقال عثمان كذا، والسنة كذا، أو لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. وكل ذلك مستحق فيه الأخذ بما يستند إلى السنة ويدع الآخر، ويقطع على أن ذلك خارج عن مذهبه. هذا في كل مكان يكون بينة الجواب بنظير هذا الأصل، من غير تفسير ولا بيان (٢).

مثال: قيل لأحمد: العرب يسترقون؟ قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب، قال: لا يسترقون. وذكر حديث عائشة (٣)


(١) ينظر: ابن حمدان " صفة الفتوى " (٩٩).
(٢) ابن حامد " تهذيب الأجوبة " (٦٣).
(٣) رواية ابن مشيش، ابن حامد: " تهذيب الأجوبة " (٦٣).