للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني والعشرون: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم، سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم.