للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٤١ وتاريخ ٧/ ٨ / ٩٧ هـ السؤال: ما حكم الشريعة في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري، مع العلم بأنه يوجد في البوادي برك يستمر فيها الماء مدة طويلة لا يغيره إلا المطر في الصيف والخريف، وتوجد برك في المساجد، وما حكم النهي في حديث: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب (١)» وما حكم مرتكب النهي، ثم إن أهل القرى يأتون إلى هذه البرك ويكشفون عوراتهم بعضهم على بعض برفع الإزار إلى ما فوق الركبة.

الجواب: أولا: إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا (٢)».

ثانيا: إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه، وصلح لتطهير


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٣)، سنن النسائي الطهارة (٢٢٠)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٥).
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٣)، سنن النسائي الطهارة (٢٢٠)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٥).