للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول إذا أقيمت صلاة الجنازة وقد شرعت في صلاة الراتبة فهل أقطع صلاة الراتبة لأدرك صلاة الجماعة؟.

ج: لا؛ لأنها فرض كفاية قام بها غيرك وأنت في عبادة، وكفى بالصلاة شغلا، فأنت الآن في عبادة، وصلاة الجنازة فرض كفاية وقد قام بها غيرك.