للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ترك التسمية ونسيانها]

اختلف الفقهاء في حكم ترك التسمية عمدا، ونسيانها سهوا، على أربعة أقوال، هي:

القول الأول: أن من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه، فإنه يسن له أن يأتي بها؛ حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا فإنه يجزئه وضوءه. وهذا مذهب الشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢). .

قال الشافعي: " وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه، فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء، وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوءه إن شاء الله تعالى " (٣).


(١) المجموع ١/ ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، فتح العزيز ١/ ٣٩٢، نهاية المحتاج ١/ ١٨٤، الأم ١/ ٣١.
(٢) الانتصار ١/ ٢٥٠، الإنصاف ١/ ١٢٩، التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ١٣٧، المغني ١/ ١٤٥
(٣) الأم ١/ ١٤٥.