للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثاني

إن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة، دخل بها الزوج أم لا، وهو قول أبي بكر وعمر، صدر من خلافته، وعلي وابن مسعود وابن عباس والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وكثير من التابعين ومن بعدهم كطاوس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق، وداود الظاهري، وأكثر أصحابه، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (١) واستدل لهذا المذهب بالكتاب والسنة والآثار، والإجماع، والقياس.

أما الكتاب فأولا قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢) إلى قوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣)، وبيانه أن الألف واللام في قوله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٤) للعهد


(١) ص - من البحث.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٨
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٠
(٤) سورة البقرة الآية ٢٢٩